الشيخ فاضل اللنكراني
182
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
كون الموات بالأصل من الأنفال مسألة 1 : الموات بالأصل وإن كان للإمام عليه السلام ، حيث إنّه من الأنفال كما مرّ في كتاب الخمس ، لكن يجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد إحياؤه مع الشروط الآتية والقيام بعمارته ، ويملكه المحيي على الأقوى ؛ سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر ، وسواء كان في أرض الخراج - كأرض العراق - أو في غيرها ، وسواء كان المحيي مسلماً أو كافراً ( 1 ) .
--> ( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، الخمس والأنفال : 307 . ( 2 ) شرائع الإسلام 3 : 271 . ( 3 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، الخمس والأنفال : 321 - 323 .